السيد محسن الحكيم
448
مستمسك العروة
وفي هذه يكره مباشرة الغير ( 1 ) . ( الثالث ) مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لاجرائه وغسل أعضائه . وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال ( 2 ) ، إلا أن الظاهر صحته ( 3 ) . فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله ، أو أعانه على المباشرة ، بأن يكون الاجراء والغسل منهما معا . ( مسألة 22 ) : إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه ، فجعل وجهه أو يده تحته ، بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح ، ولا ينافي وجوب المباشرة ( 4 ) . بل يمكن أن يقال :